السيد عبد الأعلى السبزواري
416
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح . بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا [ 19 ] . وأما شرائطه : فهي أيضا أمور : ( الأول ) : النية [ 20 ] ، مقارنة لضرب اليدين [ 21 ] . على الوجه
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 5 .